511

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الشرط الثاني
التكليف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- يجب الوضوء على من تجب عليه الصلاة.
-كل من صحت صلاته صح منه الوضوء كالصبي المميز، والعكس صحيح فلا يصح وضوء المجنون والصبي غير المميز.
- التمييز شرط لصحة الوضوء، والتكليف شرط لوجوبه.
[م-٦٩] والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون،
وأما المميز: فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه (^١).
وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس (^٢).

(^١) البحر الرائق (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٥)، المجموع (١/ ٣٧٢)، شرح البهجة (١/ ٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥١)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٦٤)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢٩)، المقدمة الحضرمية (ص: ٣٣) كشاف القناع (١/ ٨٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢).
(^٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٧٢٥)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٧٧).

2 / 49