497

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

مبحث الخامس
وجود الوضوء في شريعة من قبلنا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الوضوء كالصلاة كلاهما في شريعة من قبلنا.
- الغرة والتحجيل والتيمم من خصائص هذه الأمة.
[م-٦٥] ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل فقط مما خص الله به هذه الأمة (^١).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، اختاره بعض الفقهاء (^٢).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم (^٣).
- دليل من قال بعدم الخصوصية:
* الدليل الأول:
(١٦١ - ١٥) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، شرح الزرقاني (١/ ٦٤)، انظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٤١)، مغني المحتاج (١/ ٤٧، ٦١)، الفروع (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩).
(^٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٣٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩)، فتح الباري (١/ ٢٣٦).
(^٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، المنهج القويم (ص: ٢٨)، شرح الزرقاني (١/ ٦٥).

2 / 35