452

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الميتة من الحيوان في عرف الشارع اسم لما زالت حياته، ولا حياة في هذه الأشياء.
فإن قيل: إنها داخلة في الميتة؛ لأنها تحس وتتألم.
قيل لهم: أنتم لم تأخذوا في عموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب لا ينجس عند جماهير العلماء، مع أنه ميتة (^١).
الدليل الثالث:
أن طهارة العظم أولى من طهارة الجلد بالدباغ، فهذا الجلد، جزء من الميتة، فيه الدم كسائر أجزائها، والنبي ﷺ جعل الدباغ طهارة له؛ لأن الدباغ ينشف رطوبته، فدل على أن سبب التنجس هو الرطوبات، والعظم ليس فيه رطوبة سائلة، وما كان فيه منها يجف وييبس، كما أن العظم يبقى ويحفظ أكثر من الجلد، فهو أولى بالطهارة من الجلد (^٢).
الدليل الرابع:
أن طهارة العظم هو المعروف عن سلف هذه الأمة، فقد ذكر البخاري، عن الزهري معلقًا بصيغة الجزم. قال البخاري: قال الزهري في عظام الموتى -نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا (^٣).
الدليل الخامس:
(١٣٩) ما رواه أحمد من طريق عبد الوارث، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني حميد الشامي، عن سليمان المنبهي،
عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر آخر عهده بإنسان فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، قال: فقدم من غزاة له، فأتاها

(^١) المرجع السابق.
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) فتح الباري (١/ ٤٠٨).

1 / 455