410

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال النبي ﷺ: أيما إهاب دبغ فقط طهر.
هل يقال: هذا العموم مراد، أو يقال: هو محمول على ما يستعمل شائعًا، ويجري عادة، وينصرف كثيرًا، أما ما لا يخطر في بال المعمم ولا ببال السامع المبين له لا يصح أن يقال: إنه داخل تحت العموم، وهذا لا يختص به كلام الشارع، بل هو جار في كل كلام عربي محكم على هذا السبيل؟
• أسباب الطهارة ثلاثة: إزالة، واستحالة، ومجموعهما كالدباغ (^١).
• الحكم بالمتنجس تابع للأعراض لا للذات، فمتى زالت الأعراض زال الحكم.
• كل ما كان طاهرًا بعد موته جاز استعمال جلده قبل دبغه إلا ابن آدم.
• كل حيوان طاهر، سواء كان مأكولًا، أو غير مأكول، فإن جلده يطهر بالدباغ على الصحيح.

(^١) الدباغ يشتمل على إزالة: حيث زالت الرطوبات النجسة، ويشتمل على انتقال: لأن صفة الجلد تنتقل من هيئة إلى أخرى.

1 / 413