399

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

[م-٥٧] اختلف الفقهاء في حكم آنية الكفار ومثلها ثيابهم:
فقيل: يكره استعمالها قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية (^١).
وقيل: يجب غسل ما استعملوه، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه، وهو مذهب مالك (^٢).

(^١) البحر الرائق (٨/ ٢٣٢)، والمبسوط (١/ ٩٧)، وتارة يعبر الحنفية بقولهم: ولا بأس بالأكل في أنية المجوس، وغسلها أفضل، انظر المبسوط (٢٤/ ٢٧)، وعمدة القارئ (٢١/ ٩٦).
(^٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨٧)، التاج والإكليل (١/ ١٢١)، مختصر خليل (ص: ١١)، مواهب الجليل (١/ ١٢١).
وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٥٠، ٥١): وسئل -يعني: مالكًا- عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال: لا حتى يغسله. قيل له: فما ينسجون، فإنه يبلون الخمر، ويحركونه بأيديهم، ويسقون به الثياب قبل أن تنسج، وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس بذلك، ولم يزل الناس يلبسونها قديمًا. وانظر الخرشي (١/ ٩٧)، والشرح الكبير (١/ ٦١).
فيجب الغسل عند مالك إذا جزم أو ظن أو شك عدم طهارتها، ولا يجب الغسل إذا تيقن أو ظن طهارتها. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٦١).

1 / 402