393

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (^١).
الدليل الثاني:
من النظر، قالوا: إن الرسول ﷺ نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة فلا يدخل في النهي، والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.
الدليل الثالث:
(١٠٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر بن يحيى الأيلي، حدثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته، عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح (^٢).
[إسناده ضعيف] (^٣).
دليل من قال بالتحريم
الدليل الأول:
(١٠٩) ما رواه الدارقطني من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، أخبرنا يحيى بن محمد الجاري، أخبرنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه،

(^١) صحيح البخاري (٣١٠٩).
(^٢) المعجم الكبير (٢٥/ ٦٨) رقم ١٦٧.
(^٣) في إسناده عمر بن يحيى الأيلي، جاء في لسان الميزان (٤/ ٣٣٨)، ذكره ابن عدي، فأخرج في ترجمة جارية بن هرم، قال: حدثنا ابن ناجية، ومحمد بن موسى الأيلي قالا: حدثناعمر بن يحيى الأيلي، حدثنا جارية بن هرم، عن عبدالله بن بسر، عن أبي كبشة، عن أبي بكر الصديق ﵁ رفعه: من كذب عليَّ ... الحديث، وأشار إلى أن عمر بن يحيى سرقه من يحيى بن بسطام، وانظر كلام ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٥).
وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٩) فيه عمر بن يحيى لم أعرفه.
والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٠) رقم ٣٣١١.

1 / 396