354

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة.
• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (^١).
وقيل:
• ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات.
[م-٥٢] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (^٢).

(^١) انظر الفروق للقرافي (٣/ ٧٠).
(^٢) انظر في مذهب الحنفية: البناية (١١/ ٧٩، ٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠)، شرح فتح القدير (١٠/ ٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥)، البحر الرائق (٨/ ٢١٠).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢٥٨)، و(٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٦)، التاج والإكليل (١/ ١٨٤)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٣٠٥)، الغاية والتقريب (ص: ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١١٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٥١).

1 / 357