327

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا.
• كل متنجس يمكن تطهيره على الصحيح إذا زال عنه أثر النجاسة.
• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.
[م-٤٨] هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟
الصحيح أن نجاسة الماء حكمية، فهو كالثوب المتنجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى.
وهذا اختيار ابن تيمية (^١)، وصوبه في الإنصاف (^٢).
وقيل: نجاسته عينية.

(^١) الفروع (١/ ٨٧).
(^٢) الإنصاف (١/ ٦٢، ٦٣).

1 / 330