وهلل عن يساره مثل ذلك، واستقبل الناس، وحمد الله مائة، وهم يتابعونه في كل ذلك (1)، ثم يخطب (2)، ويبالغ في تضرعاته، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج (3)، حتى تدركهم الرحمة.
وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون (4) والآبار.
جائزا. وما ذكره من اختصاص القلب بالإمام غير واضح الدلالة لوجود العلتين في غيره، فالأولى عموم الاستحباب لجميع المصلين.
قوله: «وهم يتابعونه في كل ذلك».
(1) أي في جميع الأذكار ورفع الصوت لا في التحول الى الجهات.
قوله: «ثم يخطب».
(2) جعل الخطبة بعد الصلاة هو الذي اختاره الشيخ (1) ((رحمه الله)) وجماعة (2)، ودل عليه تعليم الصادق (عليه السلام) لمحمد بن خالد (3)، وكونها مشابهة لصلاة العيد في الكيفية. وجعل في الذكرى تقديمها على الصلاة هو المشهور (4). وينبغي أن يخطب خطبتين تسوية بينها وبين العيد.
قوله: «كرروا الخروج».
(3) بالبناء على الصوم الأول ان كان الخروج في الثالث، وكذا لو كان بعده مع استمرار الصوم، والا فالأفضل استئنافه لوجود السبب المقتضي. ويجوز البناء على الأول.
قوله: «تجوز عند جفاف مياه العيون».
(4) وكذا تجوز عند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر بها، ويسمى حينئذ صلاة
Page 275
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām | Usul