وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل احد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي (1)، وكان بشرائط الإمامة.
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ويكره ان تبرز عنهن، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا. وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه. [وان كان ورائه رجال وقفن خلفهم]. وان كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا.
[الثالث: في كيفية الصلاة]
الثالث: في كيفية الصلاة.
وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهن غير لازم. ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظ (2) على التعيين.
وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن امه- أم سلمة- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف(1).
قوله: «إذا قدمه الولي».
(1) يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولي له وإطلاق أولوية الإمام عدم توقف تقدمه على اذن الولي وهو كذلك.
قوله: «والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا به لم نوجب لفظا».
(2) الأصح وجوب الدعاء وتعين الشهادتين والصلاة في محلهما. ويجزي في الدعاء للمؤمنين والميت ما سنح، وإن كان المنقول أفضل (2).
Page 264
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām | Usul