فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة (1). وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.
[الثاني: العدد.]
الثاني: العدد.
وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقيل: سبعة، والأول أشبه. ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب (2).
وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام، ولو لم يبق إلا واحد (3).
[الثالث: الخطبتان.]
الثالث: الخطبتان.
عدم الإدراك وعدم الرفع، فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الإتيان به على وجهه.
قوله: «وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة».
(1) ويجب عليهم تجديد نية القدوة به لتغاير الإمامين. ويقرأ النائب من حيث قطع الأول إن كانت المفارقة في القراءة. ولو شك فيما قطع عليه قرأ من موضع يعلم به البراءة. ولو كان القطع في أثناء كلمة أو كلام غير تام ابتدأ من أوله. وانما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة، والا أتموا منفردين. ولو تركوا القدوة مع إمكانها لم تصح صلاتهم.
قوله: «ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب».
(2) انما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم، أو عود من ينعقد به الجمعة، فلو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بني- وإن طال الفصل- لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فيها. وفي حكم انفضاض الجميع انفضاض ما ينقص به العدد.
قوله: «وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد».
(3) إنما اعتبر بقاء واحد ليتحقق شرط الجماعة به. والأصح عدم اشتراط بقاء
Page 236
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām | Usul