الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، على رواية (2).
[الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء]
الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا،
متسع. أما لو عرضت في أثناء الصلاة لم يكره الإتمام، وكذا مع ضيق الوقت، بل يجب الاشتغال بها ويحرم قطعها، نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز. قال في البيان: ولا يجبره (يعني هذا المكروه) فضيلة الإتمام أو شرف البقعة. وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر (1).
قوله: «وكذا إن عطس غيره يستحب له ان يسمته».
(1) في الصحاح «تسميت العاطس أن تقول له: (يرحمك الله) بالسين والشين جميعا. قال ثعلب: الاختيار بالسين، لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة.
وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر» (2). والظاهر وجوب رد العاطس على المسمت. وليكن بلفظ الدعاء، أو السلام المشروع فيها، أو مثل قوله مع قصد الدعاء به لا بقصد مجرد الرد. وكما يستحب للعاطس الحمد عنده والصلاة على النبي وآله يستحب لسامعه أيضا.
قوله: «إذا سلم جاز أن يرد عليه مثل قوله سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام على رواية» (3).
(2) المراد بالجواز هنا معناه الأعم فلا ينافي الوجوب، وإنما عبر به لأن المقصود بيان المشروعية عندنا خلافا للجمهور، ويبقى الوجوب معلوما من الخارج، ولأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب، ومن لا فلا، فإرادة الجواز بالمعنى الأخص إحداث قول
Page 231
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām | Usul