الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة (1).
[السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا]
السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا.
وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب.
ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه (2)، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركا، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره الإقعاء بين السجدتين (3).
قوله: «الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة».
(1) فتسقط الطمأنينة، ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان.
قوله: «وأن يرغم بأنفه».
(2) الإرغام بالأنف هو السجود عليه مع الأعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام- بفتح الراء- وهو التراب، أي يلصق أنفه به. وتتأدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وإن كان التراب أفضل، وقد روي عن علي (عليه السلام): «لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» (1). ويحمل على نفي الإجزاء الكامل. ويجزي إصابة الأنف للمسجد بأي جزء كان منه، واعتبر المرتضى إصابة الطرف الأعلى منه (2).
قوله: «ويكره الإقعاء بين السجدتين».
(3) هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر. ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء
Page 220
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām | Usul