ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم (1)، ولا ما يفوت الوقت بقراءته (2)، ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره (3)، وهو الأشبه.
ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي أوليي المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، والأخيرين من العشاء.
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح (4) السمع إذا استمع.
وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لإعادتها، بل تعاد السورة لا غير.
قوله: «ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم».
(1) فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العمد، والناسي يرجع إلى غيرها متى ذكر وإن تجاوز النصف. ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة. واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءة أحدهما فيها، ويسجد لها إذا تلاها كما سيأتي (1) [ويستحب أن يقرأ الحمد ثم يركع ان كانت في آخر السورة] (2).
قوله: «ولا ما يفوت الوقت بقراءته».
(2) فيبطل مع العلم بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف.
قوله: «وقيل: يكره».
(3) هذا إذا لم يعتقد المشروعية وإلا حرم قطعا. ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها ومثله تكرار الحمد.
قوله: «وأقل الجهر أن يسمعه الصحيح القريب».
(4) لا بد مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية وإظهار ليتحقق الفرق بينه وبين السر عرفا، بحيث لا يجتمعان في مادة إذ هما- كما ذكره جماعة من الأصحاب (3)- حقيقتان متضادتان، والحوالة فيهما على العرف.
Page 206
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām | Usul