174Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islāmمسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ومن الخمر والجرذ. ثلاثا (1) بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2): وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).قوله: «ومن الخمر والجرذ ثلاثا».(1) الجرذ- بضم الجيم وفتح الراء- كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا.Page 134CopyShareAsk AI