78Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258327 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على راحلته؟قال: إذا توجه وكبر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة، لم يضره أين توجهت به القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع.328 - سألت أبا عبد الله قلت: أيدفع الرجل من يمر بين يديه وهو في الصلاة؟قال: شديدا. ورأيته دفع غير رجل وهو يصلي، مروا بين يديه، فلم يدعهم.329 - وسئل عن الصلاة على شط النهر والطريق أمامه؟قال: أرجو أنه لا يكون به بأس، ولكن طريق مكة، يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمينه عن الطريق.330 - وسئل عن الكلب الأبيض، هل يقطع الصلاة؟قال: لا، إنما يقطع الصلاة الأسود.وسألته عن الصلاة هل يقطعها شيء؟قال: لا يقطعها إلا الكلب الأسود.فقيل له: في حديث عبد الله (1) بن الصامت؟قال: ما في قلبي منه شيء.Page 100CopyShareAsk AI