7Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب الوضوء يجف قبل أن يتمه32 - سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ في إناء فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟قال: إذا جف وضوؤه أعاد الوضوء.33 - وسئل عن رجل يتوضأ، فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء، وقد جف الوضوء؟قال: يعيد الوضوء.34 - وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟قال: يستقبل الوضوء.وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة.وقال: قرأت علي أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل عضوا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف؟سمعت أبا عبد الله يقول: يستأنف الوضوء.35 - وسئل عمن أخذ من أظفاره وشعره، وهو على وضوء، يجرئه ذلك أم لا؟قال: أرجو أن لا ينقض الوضوء.قال: يمسه الماء، فإن لم يمسه الماء فلا بأس.Page 43CopyShareAsk AI