440

Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب الأمر والنهي

1947 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع ، عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟

قال: إن كان مغطى فلا يكسره.

1948 - سألت أبا عبد الله، قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب علي أن أغيره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينوني عليه؟

قال: إذا علم الله، عز وجل، من قلبك، أنك منكر لذلك، فأرجو أن لا يكون عليك شيء (1).

1949 - قلت لأبي عبد الله: متى يجب علي الأمر؟

قال: ما لم تخف سوطا ولا عصا (2).

1950 - سمعت أبا عبد الله يقول: وصلينا يوما إلى جنب رجل لايتم ركوعه، ولا سجوده.

فقال: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك (3).

1951 - وسئل عن الرجل يرى الطنبور، أو الطبل، مغطى، أيكسره؟

قال: إذا كان يثبته أنه طنبور، أو طبل كسره.

1952 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرى القنينة مغطاة، يعلم أن فيها شيئا، فلا يدري أمسكر هو أم خل.

قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.

قيل له: فإذا كان خلا، أو دبسا، ثم كسره، أيغرمه؟

قال: نعم، وتبسم.

Page 441