414Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581806 - سمعت أبا عبد الله يقول في: الحقنة إذا اضطر إليها، لا بأس به.وقال أبو عبد الله: قد احتقنت أنا.وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.1807 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسا.1808 - وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟قال: إذا كان عليلا، على ما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم، المرضى الذين قدموا عليه، فإنه يشربه إذا كان مريضا.1809 - قلت: الرجل يمرض، ترك الأدوية أفضل، أو شربها؟قال: إذا كان يتوكل فتركها أحب إلي من شربها، وإذا لم يتوكل فشربه الدواء أعجب إلي من تركه.1810 - سألته عن اللدود؟فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئا من جانب فمه، من أحد شقيه.1811 - فقلت له: ما الوجور؟قال: الوجور: يسقى من وسط فمه.1812 - قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى في البيت أحد، إلا لد، إلا عمي العباس".قال: ولدوا ميمونة أو زينب - الشك مني - فإنها قالت: إني صائمة.Page 410CopyShareAsk AI