402Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب الذبائح1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا.قلت: أيش ترى أنت؟قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي.1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدا؟قال: لا تؤكل.قلت: فإن نسي؟قال: تؤكل.1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟قال: لا بأس بها.1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.Page 399CopyShareAsk AI