379Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب1652 - قيل لأبي عبد الله: يقسم للعبد؟قال: لا يقسم له ولكن يحذا (1) ويعطى.1653 - وسئل عن الرجل يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف عن جميع ما يصيب من غزاته من السهم، أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.1654 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابا وسلاحا، لمن يكون؟قال: يكون بين أهل الرباط، وأهل الحصن من القرية.1655 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟قال: تكون لأهل القرية.1656 - سألت أبا عبد الله عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية؟وسمعته يقول: العبد لا يسهم له، ولكن يحذا من المغنم (2).Page 383CopyShareAsk AI