1605 - سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان، أيجبر على الإسلام، يعني السبي؟
قال: نعم، يجبر على الإسلام.
قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟
قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبواه يهودانه، وينصرانه" (1).
1606 - قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلي عليه؟
قال: إذا كان أحد الأبوين مسلما، صلى عليه.
قلت: فإن سبي وحده، ما يكون؟
قال: مسلما (2).
1607 - قيل له: الرجلان يشتريان رأسين من السبي، أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبعانهما؟
قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني.
قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟
قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم.
قيل له: حديث حكيم؟
قال: نعم.
قيل له: في المولدات.
قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي.
Page 374
كتاب الطهارة (1)
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب الجمعة
كتاب التطوع
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب المناسك
كتاب الجنائز
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدد
كتاب البيوع
### | كتاب القضاء
كتاب الفرائض
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الديات
كتاب الجهاد
كتاب الأطعمة
كتاب التاريخ
كتاب العلل
باب قراءة الحديث
ملحق فيه:
Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadītha | Usul