1566 - سمعت أبا عبد الله يقول: حديث مسروق، عن أبي: في الشيخ إذا زنى (1)؟
قال: هو أعظمهما جرما، يجلد، ويرجم.
1567 - وسئل عن الرجل يعمل عمل قوم لوط؟
قال: أحصن، أو لم يحصن، يرجم.
1568 - سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير في الذي يقع على جارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه، أذهب إليه.
1569 - سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم، فزنا؟
قال أبو عبد الله: دخل بها؟
قلت: نعم.
قال ك قد أحصنته، عليه الرجم.
Page 363
كتاب الطهارة (1)
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب الجمعة
كتاب التطوع
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب المناسك
كتاب الجنائز
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدد
كتاب البيوع
### | كتاب القضاء
كتاب الفرائض
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الديات
كتاب الجهاد
كتاب الأطعمة
كتاب التاريخ
كتاب العلل
باب قراءة الحديث
ملحق فيه:
Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadītha | Usul