1531 - سألت أبا عبد الله، وسئل عن رجل حلف على أخيه أن لا يساكنه إثني عشر شهرا، وكانت يمينه: حل الله عليه حرام، أفيعمل معه بكراء؟
قال أبو عبد الله: إن كانت اليمين على أنه لا يؤويه دكان، فلا أرى أن يستعمله في شيء من دكانه.
1532 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا بتة: إن سكنت هذه الدار، أو نزلت هذه الدار، وإن أويت هذه الدار.
قال أبو عبد الله: يتحول هو وامرأته، ومتاعه، وكل شيء هو له في تلك الدار.
1533 - سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي إن قربت فراشك، وعنى بذلك الجماع، فنضى على ذلك أيام، فجاءت المرأة عند السحر، فنظر إلى ابنها وهو عند أبيه نائم في الفراش، فذهب بها النوم، فنامت على الفراش، والصبي بينهما، ما عليه في ذلك؟
قال: إنما عنى بذلك الجماع، لا يلزمه شيء.
1534 - وسئل عن الإيواء، كم يكون؟ قال: أقله ساعة، قال الله تعالى: {إذ أوينا إلى الصخرة} (1). فكان إيواؤهما ساعة وأكثر. وعلى المكث، قال الله تعالى: {وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين} (2)، فهذا إيواء على المكث.
Page 354
كتاب الطهارة (1)
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب الجمعة
كتاب التطوع
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب المناسك
كتاب الجنائز
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدد
كتاب البيوع
### | كتاب القضاء
كتاب الفرائض
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الديات
كتاب الجهاد
كتاب الأطعمة
كتاب التاريخ
كتاب العلل
باب قراءة الحديث
ملحق فيه:
Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadītha | Usul