34Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258148 - وسئل عن أدنى الحيض؟فقال: الذي سمعناه، إنه يوم.قيل له: فأكثره؟قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر.149 - سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟قال: نعم.150 - وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها، حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟[قال:] (1) تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليها أن تعيد صلاة تلك الأيام.151 - سألت أبا عبد الله عن المرأة الحائض، تطهر قبل غروب الشمس؟قال: تصلي الظهر والعصر.قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟قال: تصلي المغرب والعشاء.152 - وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟قال: لا بأس به.153 - سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟قال: تصليها.Page 66CopyShareAsk AI