1475 - سألته عن حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة؟
قال: سألت إبراهيم عن الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟
قال لي أبو عبد الله: لا يورث إلا بشهود.
قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت المغيرة يقول، عن إبراهيم في الحميل: "إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه".
قال أبو عبد الله: لا يرثه إلا ببينة.
1476 - سألت أبا عبد الله عن أخوين مات أبوهما فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينا ألف درهم؟
قال أبو عبد الله: للشعبي فيهما قولان:
القول الأول، فإنه كان يقول: "لا يأخذ الذي أقر أن على أبيه دينا شيئا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملا".
وقوله الآخر: "يأخذ الأخ الذي أقر أن على أبيه دينا، إن كان خلف ألفين يأخذ خمس مئة والآخر ألفا، ويأخذ الذي أقر له بالدين خمس مئة".
وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينا، أليس كان يرجع عليه بالخمس مئة؟ وذلك أنه أقر على نفسه وعلى غيره.
Page 342
كتاب الطهارة (1)
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب الجمعة
كتاب التطوع
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب المناسك
كتاب الجنائز
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدد
كتاب البيوع
### | كتاب القضاء
كتاب الفرائض
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الديات
كتاب الجهاد
كتاب الأطعمة
كتاب التاريخ
كتاب العلل
باب قراءة الحديث
ملحق فيه:
Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadītha | Usul