331Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب ميراث الخنثى1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر.قلت: فإن بال منهما جميعا؟قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا: "يورث من أيهما سبق البول".ويروى عن جابر بن زيد أنه قال: "يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية".Page 341CopyShareAsk AI