319Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب ما جاء في العتق والولاء والمكاتب والمدبر1426 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن الحصين في الأعبد؟قال: نعم.1427 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال، فيعتقه المشتري؟قال: هو من مال المشتري مضى.1428 - سألت أبا عبد الله عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمس مئة؟قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونان للورثة.1429 - سألته عن رجل قال لجاريته: اذهبي فقد عتقت، ولم يكن نوى عتقها، أفتكون حرة؟قال: نعم هي حرة.Page 332CopyShareAsk AI