314Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581406 - وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية، أيطؤها؟قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره.1407 - سألته عن الرجل يوقف الدار أو الشيء، فقال هذه لفلان حياته، ولولده؟قال أبو عبد الله: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة رد إلى بيت مال المسلمين (1).1408 - وسئل عن الرجل يجعل وقفا في مواليه، فإن أعتقهم؟قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته.قيل: فإن لم تكن له عصبة؟قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث. يرد ماله إلى بيت المال.1409 - وسئل عن العمرى ما هي؟قال: هو أن يقول الرجل: هذه الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث عنه بعد موته.والرقبى: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي، ومعناه: أن يكون يرقبه بها فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب.قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد موته يورث عنه (2).Page 328CopyShareAsk AI