264Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب الرد بالعيب1196 - سألت أبا عبد الله عن رجل يريد بيع غلام له، فيتكلم يقول: القرآن كلام الله ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيعه أو يسكت؟قال: يبين أنه يقف.1197 - وسئل عن الرجل يشتري الأمة فيطؤها، فإذا أراد أن يبيعها؟قال أبو عبد الله: يبين للمشتري أنه وطئها.1198 - سألته عن رجل يشتري غلاما للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار في يد المشتري، قال الغلام: إني (1) حجام، هل له أن يرده؟قال: هذا ليس بعيب. هذا زيادة في ثمنه.1199 - وسئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيبا قد قطعة؟قال: يرده، ويرد معه أرشه. وأرشه بقدر قيمته صحيحا، وبه عوار.1200 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل ثوبا ثم وجد به عيبا؟قال: يرده عليه.قلت: فيأخذ منه بقدر عيبه، ولا يرده عليه؟قال: نعم.قلت: فإن كان قد لبسه، ثم رده عليه؟قال: ينظر بقدر ما لبسه، فيأخذ منه.1201 - سألته عن رجل عليه عتق رقبة، يشتري غلاما حجاما، فيعتقه، أيجزىء عنه؟قال: نعم، يجزىء عنه، يشتري ويعتقه.Page 285CopyShareAsk AI