249Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581149 - سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.سألته عن رجل حلف على أم ولد له ألا يقربها؟قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.قال: يجزئه من هذا كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مد من بر.1150 - سألته عن رجل حلف على امرأته أنت علي مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها من ونصف؟قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من منين.Page 267CopyShareAsk AI