246Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب الاستبراء1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟قال: أليس كان يطؤها؟قيل له: نعم.قال: يستبرئها بحيضة.قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟قال: تعتد بحيضة.قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟قال: بشهرين وخمسة أيام.قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟قال: نعم بلا شهود ولا مهر.Page 265CopyShareAsk AI