236Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.1118 - وسئل عن طلاق السكران؟قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟فقال: طلاقه جائز.1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟قال: إذا عقل جاز طلاقه.Page 259CopyShareAsk AI