234Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581103 - وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟فقالت: إخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.1104 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا.القضاء: ما قضت.1105 - سألت أبا عبد الله عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم أتبعها من ساعته بالطلاق ثلاثا بتة؟قال أبو عبد الله: طلقت بالطلاق الأخير.1106 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك.فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه ؟قال أبو عبد الله: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.1107 - سألت أبا عبد الله عن رجل تشاجر مع امرأته؟فقالت له: طلقني.فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها، فندمت.قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.1108 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري.فقالت: قد اخترت نفسي.قال: تطليقة واحدة.Page 257CopyShareAsk AI