100 - وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟
فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيام.
فقيل له: وإن كان مسافرا، فمسح يوما أو يومين، ثم دخل الحضر؟
قال: يخلع خفيه.
101 - وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطا بالأصابع؟
قال: خطا بالأصابع، ولا يأخذ ماء.
102 - قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فادخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف.
فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أدخلتها وهما طاهرتان"، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء.
Page 54
كتاب الطهارة (1)
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب الجمعة
كتاب التطوع
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب المناسك
كتاب الجنائز
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدد
كتاب البيوع
### | كتاب القضاء
كتاب الفرائض
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الديات
كتاب الجهاد
كتاب الأطعمة
كتاب التاريخ
كتاب العلل
باب قراءة الحديث
ملحق فيه:
Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadītha | Usul