214Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581026 - وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطؤها، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطيء أمها.1027 - وسئل عن الرجل يسافر بأم امرأته؟قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سلما تصعد عليه، إذا لم يقربها، فلا بأس.قيل له: فالأخت؟قال: لا يعجبني أن يخرج بها.1028 - سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطىء أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟قال: لم يدخل بها؟قلت: لا.قال: ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟قلت: لا.قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.1029 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.فقلت له: إنها قد ولدت منه؟قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.1030 - وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.Page 238CopyShareAsk AI