199Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب955 - وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها.956 - وقيل له: يرش على القبر ماء؟قال: إن شاؤوا فعلوا.957 - وسمعته يقول: ما أدري ما تسوية القبور.958 - قلت: ما تقول في زيارة القبور؟قال: لا بأس بها.959 - وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جعل بينهما حاجز من الصعيد.960 - قلت: يكره الطعام لأهل الميت؟قال: إذا كان مثل عرس فلا، ولكن يكون الطعام لأهله.961 - قلت: البيتوتة عند أهل الميت؟قال: أكرهه.962 - سألت أبا عبد الله عن امرأة وضعت صبيا ميتا لأربعة أشهر، فما دون، كيف يصنع به؟قال أبو عبد الله: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وذلك لحديث ابن مسعود: "إن أحدكم ينفخ فيه الروح ... "، فذكر الحديث.Page 222CopyShareAsk AI