17Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-125872 - سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة، فأجزأه.قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح الماء.73 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزىء، وإن توضأ ثلاثا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.74 - وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.قال: يأخذ لهما ماءا جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.75 - وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.76 - وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا بأس أن لا يخللها.77 - سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته.قال: أرجو أن يجرئه.78 - وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟قال: نعم، فأراني أبو عبد الله، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرها إلى مؤخر رأسه ، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضا.سمعت أبا عبد الله يقول: الأذان من رأس، يمسح ظاهرهما وباطنها.79 - وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟قال: إن كان قد جف وضوؤه أعاد الوضوء، وأن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (1).Page 50CopyShareAsk AI