162Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258762 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينفر قبل الزوال؟قال: عليه دم.763 - وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟قال أبو عبد الله: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.764 - وسئل عن محرم به حكة؟قال: يحكها ما لم يقطع شعرا.765 - قال وسئل عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعره؟قال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.766 - وسألته عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنين، أو ثلاث؟فقال: كان ابن عيينة يستكثر دما في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.767 - سألته عن العصا، تقطع من شجر الحرم؟قال: إذا قطعت الدوحة، يعني الشجرة، ففيها بقرة.768 - وسئل أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يتزين.769 - قلت: تحك المحرمة جسدها؟قال: نعم، ولا تقطع شعرا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.770 - سألت أبا عبد الله عن متمتع مات قبل أن يذبح؟قال: إذا وقف بعرفة، وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف.Page 188CopyShareAsk AI