Al-masāʾil al-muntakhaba
المسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muntakhaba
Muḥammad al-Rūḥānīالمسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
2 - أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له، بل يشكل إرثها منه إذا كان الطلاق بطلب منها، وإن كان من دون بذل عوض.
3 - موت الزوج في ذلك المرض بسببه، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة، وإذا مات في ذلك المرض بسبب أمر آخر فالأحوط الصلح.
(مسألة) 1301: ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها - بسماح من زوجها لها بذلك - لا تعتبر جزء من التركة وتختص بالزوجة.
مسائل متفرقة في الإرث (مسألة) 1302: يعطى من تركة الميت للولد الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه ولباسه الذي لبسه. أو أعده للبسه، فإذا تعدد غير اللباس - كما إذا كان له سيفان - تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة.
(مسألة) 1303: إذا كان على الميت دين، فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، وجاز له - على إشكال - فكها بما يخصها من الدين، وإن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، وجاز له فكها بالنسبة.
(مسألة) 1304: يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك،
Page 429
Enter a page number between 1 - 414