402

إخوة، فإنهم - وإن لم يرثوا شيئا - إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة، وهي خمسة:

1 - وجود الأب.

2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين، أو أربع نساء، أو رجل وامرأتين.

3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، أو للأب خاصة.

4 - الاسلام.

5 - الحرية.

6 - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.

(مسألة) 1281: لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:

منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة يحجبون الأم - كما سبق -، فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم.

ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة يحجبون الأم، فيقسم المال أسداسا، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطى - أيضا - ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة، تعطى أربعة منها للأم، وخمسة منها للأب، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت.

ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهما، ويعطى الولد سهاما أربعة، وكذلك الحال إذا

Page 418