329Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•RegionsIran•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب: الأسير يخلى على أن يبعث إليهم بمال1591 -سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي واعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟ قال: نعم «.1592 -سمعت أحمد،» سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟ قال: نعم «.1593 -سمعت أحمد ،» سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه، فلم يجد ما يفادي نفسه؟ قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد ".باب: الأمان1594 -سمعت أحمد، " سئل عن أمان المرأة؟ قال: جائز ".1595 -قيل لأحمد، وأنا أسمع: " أمان الأسير؟ قال: جائز «.1596 -قلت لأحمد» لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون، فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم «.1597 -قلت لأحمد» الرجل يحمل على العلج، فيصيح به بالرومية: قف، أو ألق سلاحك؟ قال: هذا أمان، قلت: فإن العلج علم أنه ليس له منه منجا؟ فقال: هذا أمان،Unknown pageCopyShareAsk AI