301Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•RegionsIran•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب: الحد في السرقة والزنا1459 -سمعت أحمد، قال " سئل عن الرجل يسرق مرة، ثم يسرق أخرى، ثم يؤتى به الإمام؟ قال: تقطع يده، يعني: يدا واحدة «.1460 -سمعت أحمد، قال» القطع يترك فيه العقب «.1461 -سمعت أحمد،» سئل عن أربعة شهدوا على زنا، ثم رجع أحدهم؟ قال: عليه ربع الدية، وقال الحسن: يقتل، يعني: إذا شهدوا، فرجم المشهود عليه بشهادتهم «.1462 -سمعت أحمد،» سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قال: لا أقضي عليه شيئا ".باب: الحد في السكر1463 -سمعت أحمد، قال «مالك يعد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه» ، وذكر أحمد أيضا قول الحسن: «السكر ذهاب العقل» .ثنا أحمد، قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن، قال «السكر ذهاب العقل» .Unknown pageCopyShareAsk AI