265Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•RegionsIran•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258والورق من الذهب» .1283 -سمعت أحمد، " سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم، يريد أن يعطيه دينارا؟ قال: يبيعه كذا وكذا قيراطا بكذا درهما الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار «.1284 -سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع دقيقا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟ قال: إذا قبض الدقيق قبل، وصار له عليه فلا بأس ". .باب: السلف1285 -سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن السلف في اللحم؟ قال: لا بأس به، ويسمى ماعز غث أو سمين «.1286 -سمعت أحمد،» يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟ ، قال: كل شيء من السلف يختلف «.1287 -سمعت أحمد،» سئل عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسا «.1288 -سمعت أحمد،» سئل عن السلف في العنب؟ قال: لا بأس به «.1289 -قلت لأحمد» السلف في اللبن؟ قال: لا بأس به «.Unknown pageCopyShareAsk AI