243Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•RegionsIran•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب: المختلعةسمعت أحمد، " سئل عن المختلعة يأخذ منها فوق ما عطاها؟ قال: لا، لا يعجبني «.وسمعت أحمد،» سئل عن امرأة، قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، فخدعته ولم يكن في يدها شيء، فخلعها على ذلك؟ قال: أقله ثلاثة دراهم «.سمعت أحمد،» سئل عن المختلعة يلحقها الطلاق؟ قال: لا يلحقها الطلاق ".باب: اللعان بعد الطلاقسمعت أحمد، سئل " إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها فجاءت بولد؟ قال: لا يتلاعنان، قال الله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] .فهذه، يعني: ليست بزوجة ".سمعت أحمد، سئل بين الحر والأمة لعان؟ قال: إذا كانت امرأته ".باب: العدةسمعت أحمد، يقول: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» ، لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتد.Page 247CopyShareAsk AI