230Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•RegionsIran•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258الفرج؟ قال: لا، إذا كانت ممن توطأ، يعني: وهو يستبرئها ".سمعت أحمد، يقول: «ابنة عشر تحمل» .سمعت أحمد، سئل عن استبراء ابنة عشر؟ فرأى أن تستبرأ ".قيل لأحمد، وأنا أسمع: " إن كانت صغيرة؟ قال: إن كانت صغيرة أي شيء، يستبرأ منها إذا كانت رضيعة! «.سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى جارية قد أيست من المحيض؟ قال: يتربص بها ثلاثة أشهر «.سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها، فطلقها حين اشتراها، أيطؤها الرجل؟ قال: هذه حيلة وضعها أصحاب الرأي، لابد من أن يستبرئها.قال أبو عبد الله: وزعموا، يعني: أهل الرأي إذا اشترى جارية، ثم أعتقها، وتزوجها أنه يطؤها من ساعته، أحب إلي أن يستبرئها «.سمعت أحمد،» سئل عمن اشترى جارية فوطئها قبل أن يستبرئها؟ قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى ".باب: تسري العبدسمعت أحمد، سئل " يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟ قال: نعم.قيل: يتسرى بغير إذنه؟ قال: لا ".Page 234CopyShareAsk AI