209Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•RegionsIran•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258سمعت أحمد بن حنبل، يقول: «الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين» .قلت لأحمد " الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني: الصبي الميت في الغسل؟ قال: أي شيء يستر، وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء «.قلت لأحمد» متى يستر الصبي؟ قال : إذا بلغ سبع سنين ".سمعت أحمد، قيل له: إن رجلا غسل أمه؟ قال: سبحان الله واستعظمه، ثم قال: أليس قد قيل «استأذن على أمك» .غير مرة رأيت أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.سمعت أحمد، " سئل عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهن نساء، من يغسلها؟ قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يصب عليها من فوق الثياب «.قلت لأحمد» يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟ قال: النساء أعجب إلي ".سمعت أحمد، يقول: " المرأة تكفن في خمسة أثواب تعمم،Page 213CopyShareAsk AI