Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
23 - مسألة: هل يجب الحد على قاذف أم الولد أم تعزير؟
فنقل أبو طالب. على قاذفها الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.
ونقل الميموني: أن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا أجترىء على ذلك إنما هي أمة وأحكامها أحكام الإماء.
وجه الأولى: ما روي عن ابن عمر أنه قال: عليه الحد، ولأن في قذفها قدحا في نسب ولدها، ولأن سبب الحرية مستقر فيها، ولهذا لا يجوز العقد على رقبتها، فهي كالحرة.
ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أنها ناقصة بالرق، ولهذا لا يجوز شهادتها ويملك السيد إكتابها واستخدامها وإجبارها على النكاح، فلم يحد قاذفها كالمدبرة.
Page 131