836

Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن # النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأنه عتق بأداء مال فوجب أن لا يعتق بملك ذلك المال حتى يؤديه، دليله لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، فملك ألفا فإنه لا يعتق، كذلك هناهنا.

ووجه الثانية: حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه وفي لفظ آخر فالقين الحجاب.

Page 122