Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن # النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأنه عتق بأداء مال فوجب أن لا يعتق بملك ذلك المال حتى يؤديه، دليله لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، فملك ألفا فإنه لا يعتق، كذلك هناهنا.
ووجه الثانية: حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه وفي لفظ آخر فالقين الحجاب.
Page 122