Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ووجه الثانية: ما روى جابر أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة # أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها للذي هي في يديه.
ولأن الخارج إنما قدم على صاحب اليد لأن صاحب البينة يقيم البينة على معنى يشهد له الظاهر، وهذا معدوم في النتاج، لأن الظاهر لا يشهد لمن في يده الدابة أنها نتجت عنده، فالبينة تشهد على معنى زائد. ولأن بينة صاحب اليد لا تفيد أكثر مما تفيده يده، وصاحب اليد في النتاج تفيد بينته أكثر من ذلك، لأنها تفيد وجود النتاج في يده ولا تفيد هذا المعنى فقبلت بينته، ومن قال بالأول أجاب عن الحديث بأن أحمد رضي الله عنه قال في رواية محمد بن الحكم: أصحاب أبي حنيفة يروون في النتاج حديثا ضعيفا، وإذا كان الحديث ضعيفا لم يجب الأخذ به.
:
15 - مسألة: إذا تعارضت البينتان وليس لأحدهما يد أولهما جميعا يد مثل أن يشهد شاهدان أنه باع العبد من زيد بألف مع الزوال وشهد آخران أنه باعه من عمرو بألف في ذلك الوقت أو شهد شاهدان أن هذا العبد لزيد وشهد آخران أنه لعمرو فهل يسقطان أم يقرع بينهما.
نقل صالح إذا تداعيا كيسا في يد غيرهما وأقاما البينة أسقطت البينتان جميعا لأن كل واحدة منهما أكذبت صاحبتهما ويستهمان على اليمين.
Page 104